مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
57
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تصرّف أوّلًا - التعريف : التصرّف لغةً : التقلّب في الشيء والتحوّل فيه « 1 » ، سواء كان عينياً خارجياً - كأكل الطعام وتقطيع الثوب - أو اعتبارياً كالبيع والإبراء . واستعمل التصرّف في لسان الفقهاء في نفس المعنى اللغوي الشامل للتقلّب والتحوّل العيني والاعتباري « 2 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاستيلاء : وهو وضع اليد على الشيء والتمكّن منه والغلبة عليه « 3 » ، والتصرّف في شيء لا يكون إلّابعد الاستيلاء وإثبات اليد عليه ، إلّاأنّ الاستيلاء لا يتوقّف على التصرّف ؛ إذ يمكن أن يستولي الإنسان على شيء من دون أن يتصرّف فيه أصلًا . 2 - الانتفاع : وهو الحصول على المنفعة « 4 » ، والتصرّف في شيء قد يستتبع انتفاعاً وقد لا يستتبعه ، فليس كلّ تصرّف انتفاعاً كما أنّه ليس كلّ انتفاع تصرّفاً ، فقد ينتفع الإنسان بشيء من دون أن يتصرّف فيه ، كانتفاعه بامتلاك مالٍ بالإرث من دون تصرّف فيه . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - أنواع التصرّف : التصرّف له تقسيمات متعدّدة : فقد يكون التصرّف فعلياً لا قولياً - كالغصب - وقد يكون قولياً كالبيع والإبراء الواقعين باللفظ الدالّ عليهما . وينقسم أيضاً - كما تقدّم في التعريف - إلى التصرّف العيني الخارجي والتصرّف الاعتباري غير العيني . وهو أيضاً قد يكون نيابياً وقد يكون غير نيابي ، فالأوّل مثل : بيع الوكيل مال موكّله ، والثاني مثل : بيع المالك مال نفسه .
--> ( 1 ) انظر : محيط المحيط : 506 . ( 2 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 167 - 168 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 54 - 55 . ( 3 ) لسان العرب 15 : 405 . تاج العروس 10 : 400 . ( 4 ) المفردات : 819 . تاج العروس 5 : 527 .